مرسوم تنفيذي رقم 05-431
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-431 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 6 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. 7
المادة 4
يودع المحبوس طلب المساعدة لدى مدير المؤسسة العقابية قبل شهر من تاريخ الإفراج عنه.
ويقيد هذا الطلب في سجل مخصص لهذا الغرض.
يفصل مدير المؤسسة في طلبات المساعدة بموجب مقرر ، بالتنسيق مع المقتصد وكاتب ضبط المحاسبة.