مرسوم تنفيذي رقم 05-430
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-430 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدّد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين
المادة 9
يمكن مدير المؤسسة العقابية أن يمنع بموجب مقرر المحبوس من استعمال الهاتف لمدة لا تتجاوز ستين (60) يوما في حالة مخالفته أحكام المادة 7 أعلاه، ويبلغ المحبوس بذلك بواسطة كاتب الضبط القضائي للمؤسسة العقابية.