مرسوم تنفيذي رقم 05-430
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-430 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدّد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين
المادة 8
تخضع المكالمات الهاتفية إلى مراقبة إدارة المؤسسة العقابية للتأكد من هوية الأشخاص المتصل بهم.
يمكن العون المكلف بمراقبة المكالمات الهاتفية أن يقطع المكالمة فورا في الحالات الآتية :
- تجاوز المدة المحددة للمكالمة الهاتفية
- تطرق المحبوس أو المتصل به إلى المواضيع المنصوص عليها في المادة 7 الفقرة (3) المذكورة أعلاه،
- في حالة وجود أسباب جدية لديه تجعله يتوقع أن أمن المؤسسة أو الغير في خطر.
وفي الحالتين الأخيرتين يخطر العون مدير المؤسسة العقابية فورا بتقرير مكتوب.