مرسوم تنفيذي رقم 05-430
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-430 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدّد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين
المادة 6
لا يمكن الترخيص للمحبوس باستعمال الهاتف إلا مرة واحدة كل خمسة عشر (15) يوما ما عدا في الحالات الطارئة.
يحدد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الحد الأقصى لمدة الاتصال الهاتفي وأيام استعمال الهاتف، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة العقابية.
تتم الاتصالات الهاتفية خلال الأوقات المرخص فيها بحركة المحبوسين كما هو منصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة العقابية.