مرسوم تنفيذي رقم 05-430
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-430 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدّد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من المحبوسين
المادة 10
تقتطع مصاريف الاتصال بالهاتف من المكسب المالي للمحبوس.
تحدد كيفيات اقتطاع هذه المصاريف بمقرر من المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.