مرسوم تنفيذي رقم 05-43 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005. 92
المادة الأولى
فتح المادةتوزّع الاعتمادات المقدر مبلغها بسبعة ملايير وثلاثمائة وثمانية وعشرين مليونا وألف دينار (7.328.001.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2005، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1425 الموافق 26 يناير سنة 2005.
أحمد أويحيى الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف لسنة 2005 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 49.437.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 37.406.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها.
والمياومون - الأجور 6.516.000 مجموع القسم الأول 93.359.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية – ريوع حوادث العمل..... 93 الاعتمادات المخصصة (دج) 11.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية 2.132.000 مجموع القسم الثاني 2.143.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. 02-33 الإدارة المركزية – المنح الاختيارية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 3.591.000 80.000 20.408.000 04-33 الإدارة المركزية – المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 2.280.000 مجموع القسم الثالث 26.359.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ... 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم....... 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الإدارة المركزية - الألبسة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات... 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار 12.346.000 1.000.000 3.090.000 4.168.000 180.000 1.368.000 1.324.000 97-34 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.
مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 5.000 القسم الرابع 23.481.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية ........ 192.700.000 41-36 الإدارة المركزية – إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 71.600.000 مجموع القسم السادس 264.300.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 3.000.000 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي.
العنوان الرابع 808.000 مجموع القسم السابع 3.808.000 مجموع العنوان الثالث 414.450.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 01-42 الإدارة المركزية – النشاط الدولي.
القسم الثالث 76.600.000 مجموع القسم الثاني 76.600.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية - مصاريف طباعة القرآن الكريم وكتب تسجيل ملتقيات الفكر الإسلامي. 02-43 الإدارة المركزية – نفقات تنظيم مسابقات 2.500.000 حفظة القرآن. 18.000.000 03-43 الإدارة المركزية - نفقات تحسين مستوى مستخدمي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وتجديد معلوماتهم.. 4.000.000 04-43 الإدارة المركزية - نفقات إعداد مجلة (رسالة المسجد). 30.000.000 05-43 الإدارة المركزية – نفقات تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم. 10.000.000 21-43 الإدارة المركزية - مساهمة الدولة في تسيير مؤسسات المسجد. 15.000.000 22-43 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العامة. 70.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 149.500.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - مساهمة الدولة لفائدة مؤسسة العصر. 800.000 مجموع القسم الرابع 800.000 مجموع العنوان الرابع 226.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 641.350.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 95 الاعتمادات المخصصة (دج) 2.994.357.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 1.582.374.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.
مجموع القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 242.749.000 القسم الأول 4.819.480.000 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – ريوع حوادث العمل 32.000 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 16.613.000 مجموع القسم الثاني 16.645.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة المنح الاختيارية. 545.000.000 500.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة الضمان الاجتماعي. 1.075.507.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 127.716.000 مجموع القسم الثالث 1.748.723.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات. 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة اللوازم. 20 ذو الحجة عام 1425 ه 09 30 يناير سنة 2005 م الاعتمادات المخصصة (دج) 23.600.000 3.000.000 7.395.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة. 14.641.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الألبسة. 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة حظيرة السيارات. 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار ... 477.000 3.240.000 1.480.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة.. 300.000 مجموع القسم الرابع 54.133.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – صيانة المباني. 5.941.000 مجموع القسم الخامس 5.941.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 41.729.000 مجموع القسم السابع 41.729.000 مجموع العنوان الثالث 6.686.651.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.686.651.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية الفرع الأول 7.328.001.000 والأوقاف ........... 7.328.001.000 20 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2005 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 04-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-113
مرسوم تنفيذي رقم 05-113 مؤرخ في 25 صفر عام 1426 الموافق 5 أبريل سنة 2005، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم رئاسي رقم 05-141
مرسوم رئاسي رقم 05-141 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.