مرسوم تنفيذي رقم 05-429
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-429 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها. 4
المادة 9
تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل المادية والمالية الضرورية لأداء مهامها.
تقيد الاعتمادات اللازمة لسير اللجنة في ميزانية وزارة العدل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء ، بقرار مشترك بين وزير العدل ، حافظ الأختام ووزير المالية.