مرسوم تنفيذي رقم 05-429
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-429 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها. 4
المادة 6
تزود اللجنة بأمانة تكلف على الخصوص بما يأتي :
تحضير اجتماعات اللجنة دراسة الملفات المقترحة على اللجنة
- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.
يحضر أمين اللجنة اجتماعاتها بصفة مقرر دون أن يكون له صوت تداولي.