المادة 4
في إطار الوقاية من الجنوح ومكافحته، تكلّف اللجنة بتنسيق برامج إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتنشيطها ومتابعتها.
وتكلّف بهذه الصفة، على ، الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق نشاط القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،
- اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين مناهج إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا،
- المشاركة في إعداد برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين بعد الإفراج عنهم
- التقييم الدوري للأعمال المباشرة في مجال التشغيل في الورشات الخارجية والحرية النصفية، تقييم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وتقديم كل اقتراح في هذا المجال،
- اقتراح كل عمل والتشجيع عليه في مجال البحث العلمي بهدف محاربة الجريمة،
- اقتراح كل النشاطات الثقافية والأعمال الإعلامية الرامية إلى الوقاية من الجنوح ومكافحته
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف الحبس في المؤسسات العقابية.