مرسوم تنفيذي رقم 05-429
· ج.ر عدد 74 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-429 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي ومهامها وسيرها. 4
المادة 3
يعين أعضاء اللجنة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة أربع (4) سنوات، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. ويجب أن يمارسوا على الأقل وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة قبل نهاية عهدته يتم استخلافه للمدة المتبقية، حسب الأشكال نفسها.