المادة 2
يرأس اللجنة وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله ، وتتشكل من ممثلي القطاعات الوزارية الآتية :
وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة المالية وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وزارة التربية الوطنية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وزارة الأشغال العمومية وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وزارة الاتصال وزارة الثقافة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التكوين والتعليم المهنيين وزارة السكن والعمران وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وزارة التشغيل والتضامن الوطني، وزارة الشباب والرياضة وزارة السياحة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. 11 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 13 نوفمبر سنة 2005 م يمكن اللجنة أن تستعين في أعمالها بممثلي الجمعيات والهيئات الآتية :
- اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ،
- الهلال الأحمر الجزائري الجمعيات الوطنية الفاعلة في مجال الإدماج الاجتماعي للجانحين.
ويمكنها أن تستعين أيضا بخبراء أو مستشارين لتوضيح المواضيع التي تدخل في إطار مهمتها.