المادة 9
مديرية المالية والوسائل، و تكلف بما يأتي:
- تقويم الحاجات إلى اعتمادات تسيير الإدارة المركزية و المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع
- تنفيذ ميزانيات التسيير و التجهيز للإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصحة
- القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات الصحية و اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين النجاعة في تسيير المؤسسات الصحية،
- ضمان متابعة التعاقد والتدابير المتخذة في إطار إصلاح المستشفيات.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية:
المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة، و تكلف بما يأتي :
مركزة مشاريع ميزانيات تسيير و تجهيز الهياكل و المؤسسات العمومية لقطاع الصحة و دراستها وإعدادها بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالمالية،
- ضمان تنفيذ ميزانيات الإدارة المركزية
- دراسة و اقتراح التدابير الموجهة لتحسين كيفيات تنفيذ الميزانيات
- مركزة الوضعيات المحاسبية لميزانيات التسيير والتجهيز،
- ضمان عمل اللجنة الوزارية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إعداد العقود.
المديرية الفرعية لمراقبة التسيير، و تكلف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالتسيير المالي،
- ضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات الهياكل الصحية والمؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالصحة،
- اقتراح كل التدابير الموجهة إلى تحسين كيفيات مراقبة التسيير المحاسبي للميزانيات
- اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين العقلنة في استعمال الوسائل المالية.
المديرية الفرعية لمتابعة التعاقد، و تكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة تعاقد المؤسسات الصحية مع هيئات الضمان الاجتماعي
- السهر على استعمال الدعائم المرتبطة بتنفيذ التعاقد على مستوى المؤسسات الصحية،
- السهر على تنفيذ مشاريع المؤسسات والمصالح على مستوى المؤسسات الاستشفائية.
المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي :
تسيير وسائل الإدارة المركزية
- السهر على أمن و نظافة وصيانة الممتلكات العقارية والمنقولة للإدارة المركزية
- تحديد حاجات الوزارة إلى العتاد و اللوازم والممتلكات المختلفة وتلبيتها،
- ضمان الشروط المادية الضرورية لنشاطات هياكل الإدارة المركزية.