المادة 8
مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي:
- اقتراح و تنفيذ سياسة تسيير و تثمين الموارد البشرية للقطاع،
- دراسة و اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية تكوين متلائم مع الحاجات الأساسية لقطاع الصحة،
- تحديد برامج التكوين التي من شأنها تلبية حاجات القطاع و اقتراحها و تنفيذها،
- تحديد برامج التكوين الأولي و المتواصل
- ضمان تسيير علاقات العمل.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمستخدمين، و تكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف مستخدمي الإدارة المركزية وتسييرهم
- المشاركة في تقويم الحاجات إلى المستخدمين،
- دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بالقوانين الأساسية لمستخدمي الصحة و بتنظيم ترقياتهم واقتراح ذلك بالاتصال مع الهياكل المعنية للإدارة
- إعداد البطاقية المركزية لمستخدمي الصحة وتحيينها،
- ضمان تسيير المستخدمين الأجانب الذين يمارسون عملهم بعنوان التعاون التقني تطبيقا لأحكام الاتفاقيات المصدق عليها والاتفاقات الموقعة
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها التشجيع على مشاركة الشركاء الاجتماعيين في إعداد أهداف الصحة العمومية وإنجازها،
- توفير الشروط الضرورية للتسيير الحسن لعلاقات العمل.
المديرية الفرعية للتكوين الأولي، و تكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد مواصفات مناصب مستخدمي الصحة و مواصفات تكوينهم، تثبيت برامج التكوين الأولي، تحديد الحاجات إلى التكوين المتخصص القاعدي للمستخدمين المكلفين بالتأطير في التسيير الإداري والتقني،
- الشروع بالاتصال مع مؤسسات التكوين المعنية، في مراجعة برامج التكوين الأولي المطبقة على المستخدمين المكلفين بالإدارة و التسيير و إثرائها الدائم.
المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، و تكلف بما يأتي :
- تعيين الحاجات إلى التكوين المتواصل و إعداد البرامج المتصلة بذلك،
- السهر على إعداد وتثبيت المخططات المحلية للتكوين المتواصل لمستخدمي الصحة، تقويم أثر التكوين المتواصل في نوعية الخدمات. 7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م