المادة 7
مديرية التنظيم والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- القيام بكل الدراسات وكل الأشغال للإعداد والتنسيق والتلخيص المتعلقة بتطبيق التشريع والتنظيم اللذين يحكمان النشاطات المسندة إلى قطاع الصحة،
- ضمان متابعة معالجة قضايا القطاع المتنازع فيها ، ضمان تسيير و حفظ الأرشيف و الوثائق في الإدارة المركزية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية المديرية الفرعية للتنظيم، و تكلف بما يأتي :
- دراسة مشاريع النصوص الواردة من الوزارات الأخرى و تلقي آراء الهياكل المعنية و إعداد الأجوبة المتعلقة بها، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مركزة و ضمان انسجام المشاريع التمهيدية واقتراحات النصوص التي تعدها هياكل الإدارة المركزية والسهر على مطابقة هذه النصوص مع القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- إجراء الأبحاث الضرورية لتقنين النصوص المعمول بها و الخاصة بقطاع الصحة.
المديرية الفرعية للمنازعات، و تكلف بما يأتي :
- متابعة قضايا القطاع المتنازع فيها ، ضمان التقويم و التحليل الدوريين لقضايا القطاع المتنازع فيها،
- اقتراح كل التدابير الخاصة بالتنظيم و السير ذات الصلة بالمنازعات.
المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، و تكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير أرشيف الإدارة المركزية
- السهر على انسجام مناهج وإجراءات تسيير أرشيف القطاع، وتحديثها،
- جمع المعلومات ذات الطابع القانوني و ضمان نشرها،
- تطوير الأعمال المتعلقة بالوثائق في القطاع
- ضمان تسيير النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالصحة.