المادة 6
مديرية التخطيط والتنمية، و تكلف بما يأتي :
- دراسة الاقتراحات المتعلقة بتحديد الحاجات الصحية للبلاد وتخطيط الوسائل الموجهة لتغطيتها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية
- تحيين المعلومات المتعلقة بإنجاز مشاريع الاستثمارات العمومية المسجلة في مخطط التنمية ومشاريع الاستثمارات الخاصة ،
- إعداد الخريطة الصحية الوطنية وتحيينها،
- السهر على الجمع الدائم للمعلومات و المعطيات الصحية،
- ضمان تغطية الحاجات إلى التجهيزات و اقتراح التدابير المناسبة الموجهة إلى ضمان ضبطها وتوفرها،
- اقتراح تقييس وسائل القطاع وموارده، ومتابعتها، 7 شوال عام 1426 ه الجريدة الرسمية 9 نوفمبر سنة 2005 م المساهمة في تحديد التدابير الرامية إلى تقويم نتائج مستخدمي الصحة و مصالحها،
- دراسة كل التدابير الموجهة إلى تحسين تسيير الهياكل و المؤسسات الصحية ، واقتراحها.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، و تكلف بما يأتي :
- تحديد دعائم الإعلام و تداولها،
- إعداد قواعد معطيات القطاع و الحفاظ عليها، لا سيما توزيع السكان و الهياكل القاعدية والتجهيزات الطبية ،
- تنظيم جمع المعلومات الصحية و كل معلومة خاصة بالقطاع، واستغلالها و تحليلها،
- وضع الإحصائيات الصحية تحت تصرف مختلف المتدخلين
- تصور مخطط تعميم استعمال الأداة المعلوماتية في القطاع ، وتنفيذه،
- ترقية استعمال التكنولوجيات الجديدة للإعلام لإنتاج الإعلام الصحي ونشره.
المديرية الفرعية للتخطيط وبرامج الاستثمار وتكلف بما يأتي :
- تحديد الحاجات الصحية على الصعيدين الوطني والمحلي بالتعاون مع المصالح والهيئات التابعة للوزارة المكلفة بالصحة
- دراسة و إعداد الاقتراحات المتعلقة بالتحديد المستمر للحاجات الصحية وإعداد ذلك،
- دراسة مطابقة ملفات الاستثمارات الخاصة وتسليم الاعتمادات الخاصة بها،
- تحيين المعلومات المتعلقة بمشاريع الاستثمارات العمومية والخاصة
- إعداد الخريطة الصحية الوطنية و تحيينها.
المديرية الفرعية للتجهيزات و العتاد الطبي وتكلف بما يأتي :
- اقتراح التدابير الموجهة للتصديق على التجهيزات الطبية و الأدوات و المستهلكات و ضمان تنفيذها،
- المساهمة في تحديد المقاييس في مجال التجهيزات والأدوات الطبية
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها المساهمة في صيانة التجهيزات الطبية، ومتابعة ذلك، تسيير برنامج عقود استيراد التجهيزات والعتاد الطبي و ضمان متابعته و تقويمه.
المديرية الفرعية لتقييس الوسائل و تقويم الأنشطة و التكاليف، و تكلف بما يأتي :
- تحديد المقاييس قصد الاستعمال العقلاني للموارد البشرية والمالية والمادية
- ترقية تقييس الوسائل حسب الاختصاص والنشاط،
- إعداد حصيلة الأعمال المباشرة في ميدان التقييس بصفة دورية
- تقييس النشاطات الصحية وتقويمها،
- تحديد معايير منح الوسائل المالية وضبطها،
- تحليل المعلومات المالية و اقتراح كل التدابير الرامية إلى التحكم في التكاليف مع مراعاة مستويات النشاط .