المادة 2
مديرية المصالح الصحية، وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة إلى ما يأتي : * تنظيم المصالح الصحية و عملها، * تحسين ظروف الاستشفاء، * التكفل الطبي بالأمراض المزمنة والأمراض البارزة و العائدة * ضمان تغطية صحية متوازنة و كاملة للسكان، * ضمان حصول الفئات الموجودة في وضع صعب على العلاج * ضمان الترتيب الأولوي للعلاج السهر على توحيد المنظومة الصحية الوطنية، * ضمان التوزيع المنسجم و المراقبة التقنية المجموع الوسائل الصحية، المساهمة في تحديد الأعمال الطبية وتسعيرها، جمع المعطيات الإحصائية و الشروع في تقويم الأعمال و التدابير المندرجة في إطار مهامها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للمؤسسات الاستشفائية وتكلف بما يأتي :
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة لتنظيم وسير المؤسسات الاستشفائية للقطاع العام و العيادات الاستشفائية للقطاع الخاص،
- دراسة واقتراح التدابير الموجهة لتنظيم وسير مصالح الولادة و وحدات المواليد حديثي الولادة،
- المشاركة في تحديد الحاجات إلى العلاج والوسائل الاستشفائية المناسبة،
- السهر على التوزيع العادل لمجموع الوسائل الاستشفائية و تنسيقها ومراقبتها التقنية اقتراح كل التدابير الموجهة إلى ضمان ترشيد سير المؤسسات الاستشفائية وتحيين خريطة تموقعها. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية المديرية الفرعية للهياكل خارج الاستشفائية وتكلف بما يأتي :
دراسة التدابير الموجهة إلى تنظيم وسير الهياكل الصحية خارج الاستشفائية العمومية والخاصة، وإعدادها واقتراحها
- المشاركة في تحديد الحاجات في مجال الهياكل خارج الاستشفائية و الوسائل الضرورية المناسبة، تحديد خدمات العلاج القاعدي وتنظيم إجرائها في مختلف الهياكل خارج الاستشفائية ،
- المشاركة في إدماج الأنشطة الصحية وفي الترتيب الأولوي للعلاج، السهر على التوزيع المتوازن المجموع الهياكل الصحية خارج الاستشفائية ، وتنسيقها ومراقبتها التقنية.
المديرية الفرعية للاستعجالات و أنشطة العلاج الجوارية، و تكلف بما يأتي :
- دراسة التدابير الموجهة لضمان تنظيم الهياكل و المصالح الخاصة بالاستعجالات والإسعافات و سيرها المنتظم واقتراح ذلك،
- المشاركة في تحديد التدابير والاستراتيجيات الخاصة بمكافحة مختلف الكوارث والنكبات والحوادث ووضعها، لاسيما تحديد خطة لتنظيم الإسعافات،
- المشاركة في إعداد خريطة وطنية للاستعجالات و ضمان متابعتها وتحيينها بصفة منتظمة
- دراسة كل التدابير الموجهة لضمان استمرارية العلاج ودعم حصول السكان على العلاج الصحي بما في ذلك من خلال بدائل عن الاستشفاء ومن خلال وحدات صحية متنقلة واقتراح ذلك.
المديرية الفرعية للنشاط الصحي في الأوساط الخاصة، و تكلف بما يأتي :
تقييس الخدمات والنشاطات في مجال طب العمل تنشيط البرامج والأعمال الصحية في وسط العمل ومراقبتها وتقويمها،
- المساهمة في تقييس نشاطات النظافة والأمن وإعداد المقاييس في مجال ظروف العمل تنظيم التكفل بالأمراض العقلية تنسيق نشاطات العلاج في مؤسسات التربية والتكوين تنسيق نشاطات العلاج في مؤسسات إعادة التربية وفي وسط السجون،
- تنشيط الأعمال الصحية الرامية إلى حماية الفئات الموجودة في وضع صعب، لا سيما منهم المعوقين و الشباب المعرض لخطر أخلاقي، ومراقبة ذلك و تقويمه
- السهر على التوزيع المتوازن المجموع الوسائل المتصلة بهذه النشاطات و تنسيقها و مراقبتها التقنية.