مرسوم تنفيذي رقم 05-428
· ج.ر عدد 73 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-428 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة 11
يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في مكاتب بقرار مشترك بين وزير المالية و وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.