المادة 5
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه ، بمادة 6 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : مديرية الدراسات القانونية والتعاون، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف،
- السهر على الانسجام والتطابق بين النصوص التشريعية والتنظيمية للقطاع، والمبادئ والأسس القانونية للتشريع الجزائري المشاركة في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع لإبداء الرأي فيها وإثرائها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الإشراف على الدراسات القانونية المرتبطة بالفقه القانوني وأحكام الشريعة الإسلامية متابعة المنازعات الخاصة بالقطاع
- إعداد برامج التعاون الداخلي والخارجي ومتابعة تنفيذها، التكفل بالعلاقات مع الهياكل الرسمية المكلفة بالتشريع والتنظيم،
– تنظيم الأرشيف وحفظه وعصرنته.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع المشاركة في دراسة وتحليل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة على القطاع والإبداء الرأي فيها، جمع النصوص التشريعية والتنظيمية وتصنيفها والعمل على نشرها التكفل بالمنازعات المرتبطة بالإدارة المركزية وضع آليات متابعة جميع المنازعات التي تخص القطاع ، تطبيق إجراءات تنفيذ أحكام العدالة، تقديم المساعدة الإدارية والقانونية للمصالح الخارجية للوزارة فيما يتعلق بالخلافات والمنازعات.
المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
التنسيق بين مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية في مجال التعاون مع مختلف القطاعات،
- إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات والهياكل العمومية على المستوى الوطني والمشاركة في مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الخارجية
- متابعة تنفيذ برامج التعاون والاتفاقيات المبرمة مع القطاع والإشراف على البعثات إلى الخارج للعمل أو التكوين أو المشاركة في اللقاءات والملتقيات الدولية بالتنسيق مع المديريات المعنية بالوزارة
- التكفل بإجراءات القضايا المتعلقة بالتعاون والعلاقات الداخلية والخارجية في حدود صلاحياتها.
المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
تنظيم الإدارة المركزية واستغلالها وحفظ وثائقها وأرشيفها،
- الإشراف على إصدار النشرة الرسمية للوزارة بالتعاون والتنسيق مع المصالح المعنية، تطوير طرق تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف السهر على إدخال التقنيات الحديثة في تسيير وثائق القطاع واستغلالها، متابعة تنظيم الأرشيف وحفظه على مستوى المصالح الخارجية".