مرسوم تنفيذي رقم 05-427
· ج.ر عدد 73 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-427 مؤرخ في 5 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000–146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 8
المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
الهياكل الآتية :
مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة.
مديرية الدراسات القانونية والتعاون".