المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2005 اعتماد
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى قدره مائتان وخمسة ملايين دينار ( 205.000.000 دج) الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المهنيين : الفرع الأول - فرع وحيد وفي الباب رقم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-347 05-36 "إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في المؤرخ في 13 شعبان عام 1426 الموافق 17 سبتمبر سنة التكوين المهني". 8 الجريدة الرسمية للجمهورية