مرسوم تنفيذي رقم 05-416
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
الفصل الثاني — مهام المجلس الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 4
زيادة على المهام المحددة في أحكام المادة 21 من القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يكلف المجلس، لا سيما بما يأتي :
- توجيه الاستراتيجية الشاملة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- السهر على تنسيق المشاريع القطاعية الكبرى مع مبادئ وتوجيهات سياسة تهيئة الإقليم.