الفصل الأول — تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
المادة 2
يرأس المجلس رئيس الحكومة.
يضم المجلس :
وزير الدفاع الوطني، الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- الوزير المكلف بالمالية الوزير المكلف بالطاقة والمناجم
- الوزير المكلف بالموارد المائية
- الوزير المكلّف بالمساهمات وترقية الاستثمارات،
- الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة،
- الوزير المكلف بالنقل
- الوزير المكلف بالفلاحة، الوزير المكلف بالأشغال العمومية، الوزير المكلف بالصحة الوزير المكلف بالثقافة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الوزير المكلف بالسكن والعمران الوزير المكلف بالصناعة 30 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 2 نوفمبر سنة 2005 م
- الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- الوزير المكلف بالسياحة، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"،
- الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز،
- المدير العام للمعهد الوطني لرسم الخرائط،
- المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،
- المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة
- المدير العام للغابات
- المدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية،
- المدير العام للديوان الوطني للأرصاد الجوية، المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
- المدير العام للمحافظة الوطنية للساحل، المدير العام للوكالة الوطنية لعلوم الأرض
- المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات
- المدير العام لوكالة الآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية
- ست (6) شخصيات يختارها رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية نظرا لكفاءتها وسمعتها في ميدان تهيئة الإقليم.
يمكن المجلس أن يستعين بكل وزير آخر معني بالمسائل المطروحة ويمكنه أن يساعده في مداولاته.
في حالة حدوث مانع للرئيس ، يرأس أشغال المجلس الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة.