مرسوم تنفيذي رقم 05-416
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-416 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة ومهامه وكيفيات سيره
الفصل الثالث — عمل المجلس الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 11
تنشأ لدى المجلس لجنة تقنية ولجان متخصصة لتحضير أشغاله.
تحدد تشكيلة اللجنة التقنية واللجان المتخصصة وعملها عن طريق التنظيم.