مرسوم تنفيذي رقم 05-415
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-415 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي " 14
المادة 2
يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.