المادة 4
يستفيد من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي :
- الفلاحون والمربون بصفة فردية أو المنظمون في تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات
- المؤسسات الاقتصادية المتدخلة في نشاطات الإنتاج الفلاحي وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعية الغذائية وتصديرها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-81 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : يؤهل للاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الفلاحون ............. (بدون تغيير) ..................،
- المؤسسات ........... (بدون تغيير) .............،
- المزارع النموذجية".