المادة 3
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة الموارد شبه الجبائية الهبات والوصايا
– كل الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات المحددة عن طريق التشريع.
في باب النفقات :
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في تنمية الإنتاج والإنتاجية الفلاحية وكذا تثمينه وتخزينه وتوضيبه وحتى تصديره
- الإعانات التي تضمن مساهمة الدولة في عمليات تطوير الري الفلاحي وحماية أشكال الثروة الجينية الحيوانية والنباتية وتنميتها،
- الإعانات بعنوان دعم أسعار المنتجات الطاقوية المستعملة في الفلاحة
- تخفيض نسب الفوائد على القروض الفلاحية والصناعة الغذائية الزراعية على المدى القصير والمتوسط والطويل، بما فيها تلك الموجهة للعتاد الفلاحي الذي تم اقتناؤه في إطار صيغة البيع بالإيجار،
- المصاريف المتصلة بدراسات الجدوى والتكوين المهني والإرشاد ومتابعة مدى تنفيذ المشاريع ذات الصلة بالموضوع.
تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-81 (ج.ر عدد 15 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ...................... (بدون تغيير) ......................، في باب النفقات :
- إعانات ................. (بدون تغيير ) ................،
- إعانات ...............(بدون تغيير ) ...................،
- إعانات .................(بدون تغيير ) .................،
- تخفيض................(بدون تغيير ) .................،
- المصاريف المتصلة ب........(بدون تغيير) .........،
- مصاريف تسيير الوسطاء الماليين. .................... ( الباقي بدون تغيير) ."...............