المادة 2
يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي".
الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-08 (ج.ر عدد 5 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالفلاحة.
يعمل مدير المصالح الفلاحية بصفته الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للعمليات التي يتم تنفيذها على مستوى الولاية".