مرسوم تنفيذي رقم 05-412
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-412 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها. 11
المادة 4
يسري مفعول المادتين 2 و 3 أعلاه ابتداء من تاريخ تنصيب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.