مرسوم تنفيذي رقم 05-412
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-412 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها. 11
المادة 3
يتقاضى الأعضاء المنتخبون بالمكتب الدائم للمجلس، علاوة على المنحة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، تعويضا شهريا نسبته 15 % ، يحسب استنادا إلى المرتب الذي يتقاضونه.