مرسوم تنفيذي رقم 05-412
· ج.ر عدد 72 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-412 مؤرخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد قيمة المنحة الخاصة التي يستفيد منها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكيفيات دفعها. 11
المادة 2
يمنح كل عضو في المجلس الأعلى للقضاء منحة خاصة قدرها ستون ألف دينار (60.000 دج) عن حضوره الفعلي في كل دورة.