مرسوم تنفيذي رقم 05-410 · ج.ر عدد 71 لسنة 2005 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-410 مؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 ، يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة

المادة 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.