المادة 7
يقترح وزير الشباب والرياضة قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المنوطة به، وفي إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، تنظيم الإدارة المركزية ويسهر على سير الهياكل اللامركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.
و بهذه الصفة :
يقدم مساعدته لترقية و تطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع ،
- يبادر ويقترح ويقدم مساعدته في تطبيق عمل الدولة في هذا المجال، لاسيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ، يبادر بأي إطار للتشاور الوزاري المشترك له علاقة بمهامه ، يقوم الحاجات إلى الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها ، -يعدّ ويدرس ويقترح في إطار تشاوري التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي المسيرة لأنشطة القطاع ، يضع كل الآليات الهادفة لتطوير وترقية أنشطة التربية البدنية والرياضة والشباب على المستوى المحلي.