مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الثاني — الجمعية العامة
المادة 8
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة وفي نهاية كل سنة مالية. يجب أن يتضمن جدول الأعمال الدراسة والمصادقة، لاسيما على ما يأتي :
الحصيلة الأدبية و المالية للسنة المنصرمة، 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
- برنامج ومخطط عمل السنة الموالية و كذا التقديرات الميزانية المتعلقة بها.
يحدد الرئيس جدول الأعمال وتصادق عليه الجمعية العامة.