مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الثاني — كيفيات التنظيم والسير
المادة 5
تضمّ الاتحادية الرياضية الوطنية، على الخصوص، ما يأتي :
الجمعية العامة، المكتب الاتحادي الرئيس، تحدد الهياكل الأخرى للاتحادية، عند الاقتضاء، بموجب قانونها الأساسي.