الفصل التاسع — أحكام مالية
المادة 48
تتشكل موارد الاتحادية مما يأتي :
- الاشتراكات السنوية لأعضائها المنخرطين
- حقوق انضمام والتزام الهياكل الرياضية المنضمة
- إعانات الدولة و الجماعات المحلية
- مساهمات الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- قسط من ناتج الأرباح الناجمة عن المنافسات،
- المداخيل المرتبطة بأنشطة وأداء خدمات الاتحادية، لاسيما المتعلقة منها بعمليات الرعاية والإشهار والدعم وتسويق العروض الرياضية والمنافسات أو التدريبات
- الأرباح الناتجة عن عقود التجهيز ورعاية وتسويق صورة الرياضيين والفرق الوطنية
- ناتج مبيعات المنشورات و الأشياء المختلفة التي تتناول الفرع الرياضي
- المساعدات و المساهمات المالية لكل شخص من القانون العام أو الخاص
- القسط المحتمل الذي تدفعه الهيئات الرياضية الدولية،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى الناجمة عن نشاط الاتحادية أو الموضوعة تحت تصرفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.