مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام › الفرع الثاني — التفويض
المادة 48
يتعين على الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بموجب القرار المذكور في المادة 41 أعلاه، مطابقة قوانينها الأساسية مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر القرار المذكور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م