مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الثامن — الأحكام المتعلقة بالتأديب
المادة 47
تلتزم الاتحادية بإخطار لجنة التحكيم المحدثة لدى اللجنة الوطنية الأولمبية في حالة خلافات محتملة بين المنخرطين و النوادي والرابطات الرياضية وذلك بالرجوع إلى أعراف اللجنة الأولمبية الدولية.