مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام › الفرع الثاني — التفويض
المادة 47
زيادة على مستخدمي التأطير الرياضي، يوضع مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه، إما تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية وإما يتم توظيفهم حسب أشكال تعاقدية من بين المستخدمين الذين يستوفون الشروط التنظيمية للممارسة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.