الفصل الثامن — الأحكام المتعلقة بالتأديب
المادة 46
دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، يعلن الوزير المكلف بالرياضة بناء على تقرير الاتحادية أو المصالح المركزية المكلفة بالرياضة، العقوبات المتخذة ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الاتحادية . .ة 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية التي لا تتوفر على ذلك بناء على طلبها مستخدمين تقنيين وإداريين، لاسيما :
- مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية المكلفة بما يأتي : * الفرق الوطنية، * التنظيم الرياضي والمنافسات، * التطوير الرياضي والتكوين، * ترقية المواهب الشابة الرياضية والتكفل بها،
- الأمين العام،
- المدير التقني الوطني،
- مستخدمو التأطير الرياضي،
- عون يتولى وظيفة أمين الخزينة.
تحدد أحكام هذه المادة في القانون الأساسي للاتحادية ."