الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام › الفرع الثاني — التفويض
المادة 46
زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، يضع الوزير المكلف بالرياضة تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية مستخدمين تقنيين وإداريين، لاسيما :
مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية المكلفة بما يأتي :
الفرق الوطنية * التنظيم الرياضي و المنافسات * التطوير الرياضي و التكوين * ترقية المواهب الشابة الرياضية والتكفل بها.
الأمين العام المدير التقني الوطني مستخدمو التأطير الرياضي.
تحدد أحكام هذه المادة في القانون الأساسي للاتحادية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : زيادة على المستخدمين المنصوص عليهم في التنظيم المعمول به، يمكن الوزير المكلف بالرياضة أن يضع، بعنوان المساعدات الممنوحة، تحت تصرف الاتحادية الرياضية الوطنية التي لا تتوفر على ذلك بناء على طلبها مستخدمين تقنيين وإداريين، لاسيما :
- مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية ضمن المديرية التقنية الوطنية المكلفة بما يأتي : * الفرق الوطنية، * التنظيم الرياضي والمنافسات، * التطوير الرياضي والتكوين، * ترقية المواهب الشابة الرياضية والتكفل بها،
- الأمين العام،
- المدير التقني الوطني،
- مستخدمو التأطير الرياضي،
- عون يتولى وظيفة أمين الخزينة.
تحدد أحكام هذه المادة في القانون الأساسي للاتحادية ."