مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يمكن الاتحادية أن تفوض تحت مسؤوليتها وفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، صلاحية أو بعض صلاحياتها إلى الرابطات الرياضية المنضمة إليها وفقا للشروط والكيفيات المحددة في نظامها الداخلي وتنظيماتها العامة.