مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تؤسس الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على أساس معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة تأخذ بعين الاعتبار عدد الرابطات والنوادي و حاملي إجازتها.
لا يمكن أن تؤسس وتعتمد على الصعيد الوطني أكثر من اتحادية واحدة حسب الفرع الرياضي أو قطاع الأنشطة.