مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل السابع — مهام مراقبة الاتحادية
المادة 39
تضع الاتحادية، قصد تسيير بطولات الأقسام العليا والأنشطة والممارسات الرياضية الاحترافية، رابطة وطنية.
تحدد العلاقات بين الرابطة الوطنية والاتحادية عن طريق اتفاقية، لاسيما في الميدانين التقني والمالي.