مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الخامس — شروط الاعتراف بالمنفعة العمومية و الصالح العام › الفرع الأول — المنفعة العمومية و الصالح العام
المادة 39
يمكن بعض الاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام بالنظر لخصوصياتها و في حدود نسب يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة، أن تقرّ تمثيل وزارات في تشكيلة أجهزتها المداولة والمسيرة.