مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل السادس — المصالح التقنية و الإدارية
المادة 37
يوضع مسؤولو المصالح المذكورة في المادة 35 أعلاه، إما تحت تصرف الاتحادية وإما يوظفون وفقا لأشكال تعاقدية يوافق عليها الوزير المكلف بالرياضة من بين المستخدمين الذين يستوفون الشروط التنظيمية للممارسة.