مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الرابع — المساعدات و المراقبة
المادة 34
يمنع كل استعمال من قبل الأمر بالصرف للإعانة الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى للقيام بأية صفقة تجارية مع أية مؤسسة له فيها مصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة.