مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 30
تحرر مداولات المكتب الاتحادي في محاضر يوقع عليها وتدون في سجل مداولات يرقمه ويؤشر عليه رئيس الاتحادية.
تنشر مداولات المكتب الاتحادي في النشرة الرسمية الإعلامية للاتحادية.