الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
الاتحادية الرياضية الوطنية جمعية ذات صبغة وطنيةتضم مجموع الرابطات والنوادي الرياضية المنضمة إليها وتقوم بتنسيق ومراقبة أنشطتها.
وتسير بموجب أحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والقانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم.
وتكون الاتحادية، حسب طبيعة أنشطتها، إما متعددة الرياضات أو متخصصة.