مرسوم تنفيذي رقم 05-405
· ج.ر عدد 70 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-405 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 12 أكتوبر سنة 2005، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام. 13 3
الفصل الرابع — المساعدات و المراقبة
المادة 29
يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط وكيفيات منح الإعانات ومراقبتها، لاسيما الأقساط المخصصة لسير الاتحادية الرياضية الوطنية. 16 رمضان عام 1426 ه الجريدة الرسمية 19 أكتوبر سنة 2005 م