الفصل الرابع — المكتب الاتحادي
المادة 22
يشارك مسؤول المراقبة الطبية الرياضية والممثلون الجزائريون المنتمون للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية، ومسؤولو المصالح التقنية والإدارية للاتحادية في أشغال المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يشارك الممثلون الجزائريون المنتمون للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ومسؤولو المراقبة الطبية الرياضية ومسؤولو المصالح الإدارية والتقنية للاتحادية في أشغال المكتب الاتحادي بصوت استشاري مع مراعاة أحكام التنظيم الرياضي الدولي ."