الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 22
تنفذ نفقات الاتحادية الرياضية الوطنية، طبقا لمهامها ووفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يشارك الممثلون الجزائريون المنتمون للأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ومسؤولو المراقبة الطبية الرياضية ومسؤولو المصالح الإدارية والتقنية للاتحادية في أشغال المكتب الاتحادي بصوت استشاري مع مراعاة أحكام التنظيم الرياضي الدولي ."